للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تأثير لكونك أخا لأخته من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عاجل.. السلام عليكم ورحمة الله

نفيدكم يا شيخ أن لدي ابنة خالي وهي أختي من الرضاعة، وأخوها الأصغر منها يريد الزواج من أختي الأصغر مني، ونريد الإفتاء في ذلك بأسرع وقت؛ لأن خالي يريد زواج ولده يتم في آخر الشهر. فهل زواجهما صحيح؟ والله من وراء القصد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن يتزوج ابن خالك من أختك إذا لم يكن أخاً لها من الرضاعة، بحيث تكون أرضعتهما امرأة واحدة خمس رضعات معلومات في مدة الحولين، أو يكون أحدهما خالاً للآخر أو عمًّا له، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. ولا تأثير لكونك أخًا لأخته من الرضاعة، فلا علاقة بين هذا وذاك.

والحاصل أنه لا مانع من الزواج المذكور حسب ما يبدو في السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>