للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة للأم الفقيرة لإجراء عملية جراحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي تكاليف عملية جراحية لوالدتي، علماً بأنها لا تملك تكاليفها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت والدتك تحتاج هذه العملية ولا تستطيع تسديد تكاليفها فيجب عليك أنت أن تتولى ذلك وتسدد تكاليف علاجها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وذلك لأن القيام بعلاجها من برها والإحسان إليها، وذلك واجب عليك إن استطعت، ولا سيما في حال عجزها وفقرها، فإذا دفعت الزكاة في ذلك فقد جعلتها حماية لمالك من النقص.

وتراجع الفتوى رقم: ٥٨٨١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>