للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء البضاعة التي يغلب على الظن أنها مسروقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء بضاعة يغلب على الظن أنها مسروقة أو أنها قد تكون مسروقة، طبعا هذا الظن جاء نتيجة انخفاض سعر هذه البضاعة، علماً بأن هذه البضاعة هي عبارة عن قطع سيارات مستعملة ويتم شراؤها من ألمانيا مباشرة من تجار ألمان، وعلى سبيل المثال عندما تدخل إلى إحدى المحال التجارية الخاصة بقطع الغيار تسأل التاجر عن سعر هذه البضاعة فيقول لي ادفع سعرا بها وعندها أقول له بكذا وهذا المبلغ لا يساوى القيمة الحقيقية للبضاعة إذا ما اشتريت من السوق بشكل منفرد أوعلى شكل سيارة، مثال تكون قيمة البضاعة ١٠٠٠٠ يورو فأدفع مثلاً مبلغ ٤٠٠٠ يورو فيوافق هذا التاجر على السعر؟ أفتوني جزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم بيع وشراء المسروق في الفتوى رقم:

٣٨٢٤.

ونضيف هنا أن الفقهاء رحمهم الله ألحقوا غلبة الظن باليقين. وعليه، فالبضاعة التي غلب على الظن أنها مسروقة لا يجوز شراؤها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>