للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال الأدوية ومواد التجميل المحتوية على نسبة من الكحول أو البول]

[السُّؤَالُ]

ـ[اسمحوا لي أن أعرض على فضيلتكم السؤال التالي: هناك بعض الأدوية الأساسيّة أو الثانويّة أو مواد التجميل كمراهم الحماية من أشعة الشمس تحتوي في تركيبتها على مواد مسكرة مثل الكحول- الإيثانول- أو مواد سامة تكون عنصرا أساسيّا في البول كاليوريا أو الميثانول. فهل هذه الأدوية نجسة أو طاهرة؟ وهل يجوز استعمالها عزيمة أو رخصة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان أن الكحول المسكر نجس، وأنه لا يجوز استخدام ما خلط به من الأدوية ومواد التنظيف والتجميل وغير ذلك، كما في الفتاوى: ١٠٢٩٣٨، ٦٣١٥٤، ٦٦٠٤٩.

والمواد التي ذكر السائل أنها عنصر أساس في البول إن كان المقصود أنها مستخلصة من البول فإنها تأخذ حكم البول فيحكم بنجاستها وعدم جواز استعمالها إن كانت مستخلصة من بول غير مأكول اللحم، وإن كانت من بول مأكول اللحم فهي طاهرة، لأن بول مأكول اللحم طاهر في قول كثير من الفقهاء كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٢٥٨.

هذا، ومما يجدر التنبه له أننا حيث حكمنا بالنجاسة فإننا نشترط لذلك ألا يكون قد استحال النجس إلى مادة أخرى خلال عملية التنصيع، وأحرى إذا استحال قبل الإضافة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>