للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النائم إذا قام وأراد الصلاة يغسل أعضاء الوضوء فقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[في باب الوضوء: هل يتوضأ الشخص وضوءاً كاملاً إذا استيقظ من النوم أم أنه يستثني من ذلك العانة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن استيقظ من نومه وأراد الصلاة فيجب عليه الوضوء إذا كان نومه ثقيلاً لا خفيفاً والمراد بالنوم الخفيف النوم الذي لا تنقطع الأصوات عن صاحبه هذا هو الذي نراه راجحا هنا وراجع الفتوى رقم ١٧٩٥، وإنما كان النوم ناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وحسنه الألباني.

كما أن عليه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.

فالواجب على النائم إذا عند إرادة الصلاة غسل أعضاء الوضوء فقط، ولا تدخل العانة في ذلك، ولا يجب عليه غسل جميع جسده إذا لم يكن متلبساً بما يوجب غسل الجنابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>