للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مس الختان الموجب للغسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[لمس الختانين للأزواج يوجب الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعني بلمس الختانين للأزواج أن يولج الزوج في فرج زوجته فيمس ختانه ختانها، فإن هذا موجب للغسل، روى الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وإن كنت إنما تعني أن يلمس أحدهما أو كلاهما ختان الثاني بيده مثلا -كما هو المتبادر من سؤالك- فإن ذلك لا يوجب الغسل إلا إذا أنزلا أو أحدهما، فيجب الغسل على الذي أنزل منهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>