للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل كمحاسب في مصنع مجوهرات يصنع الصليب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة للنصارى في صياغة المجوهرات حيت يصنع الصليب فهل عملي كمحاسب حرام؟ وبالنسبة للعمال الذين يصنعونه بأيديهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل المسلم عند غير المسلم جائز إذا كان ذلك في شيء لا يحرمه الإسلام، وقد تقدمت لنا فتوى مفصلة في هذا الموضوع فراجعها تحت رقم: ٥٦٦٣٥، وعليه، فينظر في المجال الذي تعمل فيه هذه الشركة، فإن كانت متخصصة في صنع الصليب فقط فلا يجوز لك العمل لديها لما في ذلك من الإعانة على الإثم، أما إن كانت لديها أعمال أخرى مباحة فيجوز لك العمل في المباح، وإذا جاءك شيء من الحسابات التي تتعلق بالصليب فلا يحل لك عملها لأن صناعة الصليب وبيعه وتسويقه والإعانة على ذلك كله حرام.

وإذا كان هذا هو حكم المحاسب في مثل هذه الشركات فإن من يقوم بصنع التصاليب من العمال المسلمين أولى وأحرى بالمنع، وفي الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري ومعنى نقضه: كسره وأبطله، فكيف يجوز للمسلم أن يصنعه ويقيمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>