للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل الموظف المتدرب بدون راتب برضى منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل طبيبا في المستشفى الإسلامي في الأردن في قسم الجراحة كمتدرب لنيل التخصص وكان شرطهم أن أعمل بدون مقابل وأنا مكرها قبلت لأنه لا توجد فرصة أخرى لي لأني من غير حملة الجنسية الأردنية وهم يعلمون ذلك ويقومون باستغلال هذا الوضع في تعيين موظفين بدون راتب توفيرا على المستشفى في حين أن حملة الجنسية الأردنية يتمتعون بكافة الامتيازات ومنها التأمين الصحي والذي لا نتمتع به، وإذا قلت لهم حرام نحن مسلمون قالوا أنت قبلت، والمؤمنون على شروطهم، وأنا أقول لهم على استحياء فهو حرام فما بالك بالإكراه؟ مع العلم أنه لا فرق في كمية العمل المسند إلينا عن زملائنا ومع ذلك فالتفرقة واضحة وبأمانة تسبب كثيرا من الشعور بالظلم وهو ما يؤثر علينا وعلى علاقاتنا مع زملائنا ومرضانا.

أفيدونا هل فعل المستشفى حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا رضي العامل باختياره أن يعمل دون مقابل فإنه لا يعتبر بذلك مظلوما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من الواجب على الموظف التقيد بقوانين العمل ولوائحه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة: ١} وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وإذا شرط على العامل أن يعمل دون مقابل لينال خبرة أو تخصصا، ورضي ذلك باختياره، فإنه لا يكون عليه فيه ظلم.

هذا مع أنه ما كان ينبغي للمستشفى أن يقوم بهذا التفريق على أساس الجنسية ولو لم يكن مستشفى إسلاميا فما بالك إذا كان إسلاميا فالمسلم أخو المسلم حيثما حل، فكل بلاد المسلمين تعد وطنا له، ولله در القائل:

فحيثما ذكر الإسلام له وطن فالشام فيه ووادي النيل سيان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>