للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سب الدين يخرج صاحبه عن ملة الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن من سب الدين وجب قتله وقال آخر إنه يخرج من الملة فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن سب دين الإسلام فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٣.

وما سمعته من أنه يقتل فصحيح أيضاً، قال الشيخ خليل رحمه الله: وإن سب نبياً أو ملكاً أو عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه، أو غيّر أو ألحق به نقصاً وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال: أردت العقرب، قتل ولم يستتب.

ولكن يجب أن يعلم أن الحدود لا يقيمها أفراد الأمة فلا يقيمها إلا السلطان المسلم أو نائبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>