للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزكاة في التجارة الخاسرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في زكاة المال هل تجب زكاة المال على التجارة الخاسرة التي حال عليها الحول أي إذا دخلت السنة المالية بمبلغ معين وبعد عام وجدت أني خسرت أي نقص رأس المال الذي أعمل به مع بقاء الباقي أعلى من النصاب ولكن على هيئة بضائع مجمدة فهل تتوجب علي زكاة المال؟ أفتوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت قيمة المتبقي من البضائع المعدة للتجارة قد بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وعروض تجارة وحال عليها الحول وهي كذلك فالزكاة واجبة فيها، وراجع الفتوى رقم: ١٧٧١٩، والفتوى رقم: ٣٨٣، والفتوى رقم: ٩٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>