للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البلغم لا يفسد الصيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بلغم الفم والنظر إلى النساء من مفطرات الصوم؟ وهل نقرأ فى الركعة الأخيرة من النوافل والسنن نصف التشهد أم التشهد كاملا؟ وإذا كان التشهد كاملا ولكنني أقرأ نصفه بسبب سرعة الإمام كما أنني لا أستطيع اتمام الفاتحة؟ فهل تجب علي إعادة الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما بلع بلغم الفم فلا يفطر به الصائم سواء أكان عمداً أو سهواً.. وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بذلك، وهي برقم: ٢٧٨٧ فنحيل السائل إليها.

وأما النظر للنساء فهو أمر محرم، وقد قال الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:٣٠] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزناها النظر ... رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة.

ويتأكد في حق الصائم أن يغض بصره عن النظر إلى النساء، وإن حصل منه ذلك وجبت عليه التوبة والاستغفار، ولا يجب عليه القضاء إلا إذا نزل منه المني، فإن نزوله يفسد الصوم ويوجب القضاء.

وأما قراءة التشهد في الركعة الأخيرة من النوافل والسنن، فإن المشروع أن يقرأ المصلي التشهد والصلاة الإبراهيمية عقبه، وقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وأما إذا كان مأموماً ولم يتمكن من إتمام الفاتحة أو التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وانظر الفتوى رقم: ١٦٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>