للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لقطة الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن وجدت شيئا لشخص غير مسلم ولكنني لا أعرفه ولا أستطيع إرجاعه إليه، فماذا أفعل؟ وهل علي ذنب إذا أخذته لنفسي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من وجد مالا لشخص كافر غير محارب، ينبغي أن يعامله معاملة اللقطة فيعرفه مدة سنة ببيان وصفه، ويمكن أن يستعين في تعريفه بإعلان يكتبه أو غير ذلك من وسائل التعريف، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه، وإلا فيمكن أن يستعمله، وإذا جاء صاحبه أعطاه مقابله، ففي حديث الصحيحين: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

وقال ابن قدامة في شأن لقطة دارالكفر: فأما إن دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرفها في دارهم، لأن أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تعرف ملكها كما يملكها في دار الإسلام. انتهى.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١١١٣٢، ٢٨٣٥٠، ٨٠٨٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>