للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل فاعل اللواط لا تقبل له صلاة أربعين يوما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة فاعل اللواط؟ هل صلاته لا تقبل أربعين يوما أو ما شابه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأقبحها وأشدها عقوبة، كما سبق بيانه في الفتوى: ١٨٦٩.

ومع ذلك فإننا لم نقف على دليل شرعي يثبت عدم قبول صلاة صاحبه مدة أربعين يوما، ولذلك لا يجوز القول بمثل هذا القول إلا بدليل شرعي؛ لأنه من الأمور الغيبية التي يجب التوقف عنها ما لم يرد فيها نص من نصوص الوحي من القرآن أوالسنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>