للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النية شرط في إجزاء الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوز إخراج زكاة مال والدي من مالي وهو مقتدر على ذلك؟

٢- زكاة الأرض التي لا أعرف سعرها لخمس سنوات ماضية كيف أخرجها؟

٣- زكاة الأسهم التي ليس لها أرباح كيف يتم إخراجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إخراج الزكاة عن أموال والدك من مالك، ويجزء عنه ذلك بشرط أن يأذن لك في ذلك، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٨١٦٨.

وأما الأرض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم كل سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإذا كنت لا تستطيع معرفة قيمتها بالتحديد في السنوات الخمس الماضية فاجتهد وتحر بقدر استطاعتك، وأخرج زكاتها لكل سنة بما ترى أن الذمة تبرأ به، واعلم أنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وأما زكاة الأسهم فإنها تختلف باختلاف الأسهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٠٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>