للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حدود جواز حلاقة المرأة لبنات جنسها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حلاقة المرأة للمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمرأة أن تحلق للمرأة في الموضع الذي يحل لها النظر إليه من المرأة وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، وما يباح النظر إليه يباح لمسه، لأن النظر واللمس فيما ليس بعورة سواء.

ويشترط في هذا اللمس والنظر أن يكونا بدون شهوة وأن تؤمن الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>