للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز خروج المرأة من بيتها للصلاة في المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي طفلان ٨و٥ سنوات وزوجتي ترغب في ارتياد مسجد بعيد عن مسكننا لصلاة التهجد به وذلك لما يتميز به الإمام من جودة في قراءة القرآن وختم ما يوازي ثلاثة أجزاء ونصف في اليوم الواحد مما قد يجعلها تعود إلى البيت عند اقتراب صلاة الفجر وقد تنتظر حتى تؤدي الصلاة وتعقبها بقراءة القرآن حتى الشروق وتصلي صلاة الضحى لتحصل على ما يوازي عمرة

اختلفنا فأرجو توضيح الأمر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للصلاة في المسجد إلا بشروط، ومن أهمها: إذن زوجها لها في ذلك، فإن كنت لا ترغب في ذهاب زوجتك إلى هذا المسجد فالواجب على زوجتك طاعتك في ذلك، ولتعلم زوجتك أن طاعتها إياك من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه.

ثم إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٠٦، وقد كان من هدي بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في مصلاهن بعد صلاة الفجر. روى مسلم عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: مازلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم ... الحديث، فيرجى أن يكون أجرها أعظم إذا جلست هذه الجلسة في بيتها، ثم صلت ركعتين بعد شروق الشمس، وتراجع الفتوى رقم: ١٧٠١٨.

ويغلب في المرأة إذا كانت على الحال الذي ذكرت أن يؤدي بها ذلك إلى التفريط فيما هو واجب عليها في حق زوجها وعيالها، ولكن نوصيك بها خيرا، وكن عونا لها على الطاعات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فقلما يوجد مثلها من النساء الحريصات على الطاعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>