للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة البرسيم والسمسم والتبن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل فى محصول الطماطم زكاة والبرسيم والسمسم وقش القمح (التبن) زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٩٠٦٦ أن ما رجحه الجمهور من الفقهاء هو أنه لا زكاة في الفواكه والخضروات لأنها ليست مما يكال ويقتات، والطماطم من الخضروات فلا زكاة فيها إلا إن كانت من عروض التجارة فتتعلق الزكاة حينئذ بقيمتها، فإن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من نقد أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها سابقا. قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: فلا تجب الزكاة في جوز ولوز وكتان وغير ذلك. قال الدسوقي في حاشيته مضيفا على قوله وغير ذلك: أي كالبرسم والحلبة والسلجم والتين، ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت. انتهى. وأما التبن فلا زكاة فيه بخلاف السمسم فإن فيه الزكاة، لأنه من ذوات الزيوت فيزكيها إن بلغ حبه نصابا وهو خمسة أوسق، ومقداره بالوزن: ٦٥٣ كيلوغراما كما بينا في الفتوى رقم: ٥١٧٧٤.

وتخرج الزكاة من زيته. قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل أيضا وهو يعطف على ما يخرج نصف عشره من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة قال: كإخراج نصف العشر من زيت ماله زيت من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته، فإن أخرج من حبه أجزأه في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. انتهى.

والمعنى أن السمسم إن بلغ حبه نصابا عصر وأخرجت الزكاة من زيته ولو قل. ومن أهل العلم من يرى عدم وجوب الزكاة في السمسم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>