للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هدية الأم من بيعها ما يخشى ألا يكون ملكها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تقول لي إن الأرض التي باعتها ملكها وأنا سمعت مند الصغر أن هذه الأرض فيها مشكلة ملكية (مع بعض الأقارب) فهل أقبل منها بعضا من المال علما بأنني أسكن بعيدا ولا يمكنني العودة حاليا

(لمناقشة الأمر والتثبت) وما حكم الاتصال بهاتف أخي الذي اشتراه من هذا المال قبل أن أتثبت في مشروعية المال الرجاء الإجابة بسرعة لأن أخي يغضب علي إن لم أجبه عبر الهاتف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قبول الهدية من أمك ولو كانت من عين المال الذي باعت به الأرض المذكورة، وأحرى أن تكون من غيره من أموالها الخاصة، لأنها إنما باعتها على اعتبار أنها ملك لها وفي حوزتها، والأصل بقاء ما كان على ما كان استصحابا للأصل حتى يثبت خلافه. فإذا ثبت خلاف ذلك بالأدلة الشرعية ـ بعد ما باعت الأرض على اعتبار أنها ملك لها ـ لا يحرم عليك أيضا أخذ الهدية منها إن شاء الله تعالى، وحق الغير يصبح متعلقا بذمتها هي بعد ثبوته عليها دون غيرها.

وكذلك لا مانع من استقبال المكالمات من الهاتف المشترى من ثمنها أو استخذامه في الإرسال.

واعتبار ذلك سدا لذريعة الحرام لا معنى له لأن القائلين بسد الذرائع من أهل العلم لم يجيزوا التوسع في سدها لأن ذلك يؤدي إلى التشدد والتنطع والحرج في الدين.

والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: ٧٨} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم وغيره.

ويمثلون لذلك بمنع زراعة العنب لئلا تعصر خمرا، أو منع طعام الكفار خشية أن يكون فيه ميتة أو لحم خنزير.

ولهذا، فإن الامتناع من قبول هدية الأم أو الكلام بالهاتف خشية أن تكون الأرض التي باعت ليست لها أو الهاتف من ثمنها لا اعتبار له شرعا فهو من الذرائع الملغية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>