للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة في المسجد الذي بداخله قبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هذاالسؤال موجه إلى الشيخ عبد الله الفقيه

يوجد بالقرب منا مسجدان الأول يوجد به قبران معظمان، أحدهما في حجرة خارج المصلى، يفصل بينهما فناء،والآخر في المقبرة، وكلاهما شمال المصلى، ولا يصلى فيه الفجر والعشاء، وتصلى فيه الجمعة وهو الأقرب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر:

- فذهب الجمهور إلى أن ذلك مكروه، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك.

- وذهب المالكية إلى الجواز من غير كراهة.

- وذهب الحنابلة إلى أن ذلك حرام، والصلاة باطلة.

- وهناك رواية عن أحمد أن ذلك حرام والصلاة صحيحة، والذي اعتمدناه هنا في الشبكة هو مذهب الحنابلة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٥٣٠، والفتوى رقم: ٤٥٢٧.

هذا إذا كان القبر داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد، بحيث يفصل بينه وبين المصلين جدار، فإنه لا إشكال في الصلاة في هذا المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>