للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق المعلق طلاق بدعي ويقع عند حصول ما علق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الطلاق البدعي يقع؟ فقد طلقت امرأتي طلاقاً معلقاً لأحملها على طاعة الله مثل لو خرجت للعمل أنت طالق فخرجت وادعت أنها غابت عن العمل في اليوم الذي حلفت فيه فهل يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان الحكم في ما يتعلق بالطلاق البدعي وخلاف الفقهاء في وقوعه أو عدم وقوعه وذلك في الفتوى رقم: ٢٤٤٤٤، فراجعها هناك.

أما الطلاق المعلق، فهو نوع من ذلك الطلاق البدعي، لأنه يتضمن حلفاً بغير الله تعالى، وجمهور الفقهاء على وقوعه عند حصول ما علق عليه، فعلى هذا إن كنت قصدت بذلك منع زوجتك من مطلق الخروج، والحال أنها قد خرجت فإن الطلاق يقع، وإن كنت تقصد به منع زوجتك من الخروج للعمل، فإن الطلاق لا يقع، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: ١٧٨٢٤.

وننبهك في ختام هذا الجواب إلى أمرين:

الأول: أنه ينبغي حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام المتبادل، دون التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وضياع الأولاد وتشتت الأسرة.

الثاني: أن مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل أولى لخطورة أمر الطلاق، ولأن المحكمة أجدر بدراسة المسألة من جوانبها المختلفة، إضافة إلى كون حكم القاضي ملزماً ورافعاً لخلاف الفقهاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>