للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التصرف عند العجز عن الوصول إلى الدائن]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن أن تسدد مبلغا لشخص لا تعلم أين هو علما بأنه غير مسلم ويقطن في دولة أخرى لا أعلمها؟

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لا يمكنك الوصول إلى هذا الشخص ولا إلى ورثته فإن هذا المبلغ ينفق في مصالح المسلمين كإعطائه للفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: ٤٧٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>