للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من يعاني من خروج المني بسرعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل والحمد لله أصلي ولكني أعاني من مشكلة خروج المني بسرعة فما هو الحكم بالنسبة للوضوء وهل يجب الاغتسال؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خروج المني ناشئا عن شهوة معتادة فهو موجب للغسل، وإن خرج بدون لذة معتادة فلا يترتب عليه وجوب الغسل عند الحنابلة والمالكية والحنفية خلافا للشافعية، قال ابن قدامة في المغني: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: ويجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء. ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود, والأثرم: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. والفضخ: خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة، وقوله: إذا رأت الماء. يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. انتهى.

وفي حالة عدم وجوب الغسل فيجب الوضوء من الخارج المذكور، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٣٤١، والفتوى رقم: ١٤٢٥٦، وهذا فيما إذا لم يصل خروج المني إلى حال السلس، وفي بيان معنى السلس والأحكام المترتبة عليه راجع الفتوى رقم: ٤١٨٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>