للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سكن الطلاب في سكن مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الاختلاط والتحدث مع الفتيات في الجامعة وفي المسكن حيث إني أسكن في سكن الجامعة الأمريكية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، وذكرنا أنها لا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة، وراجع فيها الفتوى رقم: ٢٥٢٣.

ولا يجوز أن يسكن الفتيان والفتيات في سكن جامعي مشترك لما سينجر عن ذلك حتما من الفواحش والمنكرات التي لا حصر لها، وقد بين الله كيفية التحدث مع النساء إذا دعت لذلك حاجة، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ َ {الأحزاب:٥٣} ، وإذا كان هذا في شأن أمهات المؤمنين والمخاطبون لهم هم الصحابة رضي الله عن الجميع، فما بالك بالخطاب بين الفتيان والفتيات في عصرنا الحاضر وفي الجامعات.

والأصل في خطاب الرجل للمرأة الأجنبية أن يكون على قدر الحاجة، وأن يكون من وراء حجاب، وأن لا يشتمل على خضوع بالقول ولا على خلوة في مكان منفرد، وأن لا يكون فيه ما يثير فتنة، وإن اختل شيء من ذلك لم يشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>