للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من كان في موضع لا يتمكن فيه من سجود التلاوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقرأ القرآن في المكتب ووجد السجدة فماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان يقرأ القرآن ووصل إلى محل سجود التلاوة فعليه أن يقرأ آية السجدة على كل حال، ثم إن أمكنه أن يسجد سجد ولو كان في مكتبه، فإن لم يمكنه السجود لضيق المكان -مثلاً- أو لكونه غير متطهر إن كان يرى أن الطهارة شرط لصحة سجود التلاوة سقط عنه السجود فقط، ولا يغير نظم القرآن بتجاوز آية السجدة.

فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يكره للقارئ أن يقرأ السورة أو الآيات في الصلاة أو غيرها، ويدع قراءة آية السجدة فراراً من سجودها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل نقل عنهم كراهته، ولأنه قطع لنظم القرآن وتغيير لتأليفه، واتباع النظم والتأليف مأمور به قال تعالى (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) [القيامة:١٨] ، ولأنه في صورة الفرار من العبادة والإعراض عن تحصيلها بالفعل، وذلك مكروه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>