للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مناداة الشخص بغير اسمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكن إن كان مقصود السائلة أن اسم زوجها محمد وأن أهله -والده ووالدته وإخوانه- ينادونه باسم جده المتوفى فلا نعلم مانعا يمنع من ذلك شرعا، فقد يسمي الوالد ولده باسم، ويسجله في الأوراق الرسمية ويناديه باسم أبيه أو اسم آخر ويصير الولد مشهورا به. وهذا لا حرج فيه إذا كان الاسم خاليا من محذور شرعي، وانظر الفتوى رقم: ٣٦٨١٦، في جواز تغيير الاسم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>