للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم بيع ثمر البرتقال (كالمنتينه) على الشجر قبل اصفراره مع العلم أنه لم يبق عليه الكثير حتى يصفر حوالي٢٠ أو٣٠ يوما ويكتمل نضجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها سواء كانت من البرتقال أو غيرها، ويعتبر البيع باطلا لأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٩٧٥٥.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>