للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأمره أمه أن يذهب معها رفقة امرأة متبرجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تأمرني بأن أخرج معها، ولكن لما أذهب معها تكون معنا في السيارة امرأة أجنبية متبرجة، وأحياناً تكون كاسية عارية، فهل يجوز أن أكون معها في السيارة أم لا يجوز خروجي معهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن طاعة الأم واجبة في المعروف ما لم تأمر بمعصية، ومعلوم كذلك أن الشرع الحنيف قد أمر بغض البصر عما لا يحل، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.... {النور:٣٠-٣١} .

ولا شك أن مرافقة المرأة الأجنبية المتبرجة يتعذر معها امتثال هذا الأمر، ومن القواعد الفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واتقاء الحرام واجب، ولا يمكن اتقاؤه هنا إلا بتجنب مرافقة تلك المرأة المتبرجة.

وعليه؛ فأمر أمك لك بأن تخرج معها في رحلة ترافقكما فيها امرأة متبرجة لا يجوز أن تطيعها فيه إذا كنت لا تستطيع التزام غض البصر عن تلك المرأة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>