للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك إمام مسجد في المدينة التي أسكن فيها يؤخر إقامة الصلاة حيث لا يقيم الصلاة ألا بعد انتهاء جميع المساجد فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في ذلك ما لم يخرج بالصلاة عن وقتها المضروب لها شرعاً، والأولى أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وانظر الفتوى رقم:

٢٥٨٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>