للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم نقض وضوء الإمام في صلاة الجماعة والمثنى والفرد وهل تبطل صلاة المصلين بنقض وضوء الإمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٣٤٣٣، ما يفعله الإمام إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة وهو أنه يسن له أن يستخلف أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة، وأما صلاته هو فقد بطلت بالحدث أثناء الصلاة وسواء كان إماما لجماعة أو شخص واحد، أما المنفرد فإذا حدث أثناء الصلاة بطلت صلاته مثل الإمام ويجب عليه القطع والوضوء مرة أخرى ليصلى من جديد، وكذلك الأمر بالنسبة للمأموم، هذا ولا تبطل صلاة المأمومين بحدث الإمام أثناء الصلاة إذا لم يقتدوا به بعد حدثه عالمين ببطلان صلاته كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: ٦٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>