للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترويج منتجات شركة مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[نود أن نسأل فضيلة الشيخ عن مسألة هامة وهي:

مارأي الدين فيما يلي:

تم إنشاء شركة خاصة تقوم بتنظيم العلاقات فيما بين الشركات التجارية وبين المستهلكين وتقوم أيضاً بالإشراف على تسويق منتجاتها والإعلان عنها حسب نوعية الإعلانات المشروعة في الأسواق من صحف محلية وإنترنت وراديو..... وخلافه، ونتيجة لذلك تتقاضى الشركة المنظمة أجورها عن تلك الخدمات التي تقدمها للشركات التجارية.

كما أن الشركة المنظمة تقوم باستقطاب المستهلكين وتوجيههم للشراء من تلك الشركات المشاركة لديها (اختياري)

لذلك تتقاضى الشركة المنظمة جزءاً من أرباح الشركات التجارية عن المستهلكين الذين يقومون بالشراء من خلالهم والذين قامت الشركة المنظمة باستقطابهم لذلك الغرض ويكون ذلك بعلم المستهلكين مسبقاً بذلك الربح.

بناءً على ذلك تقوم الشركة المنظمة بتوزيع الأرباح التي حصلت عليها من الشركات التجارية بكافة أنواعها فيما بينها وبين الأعضاء المستهلكين الذين قاموا بالشراء من تلك الشركات دون تحديد مبلغ الربح الموزع على المستهلكين والشركة المنظمة ويكون ذلك الربح (لكل مستهلك حسب استهلاكه من تلك الشركات) بمعنى أن الربح غير متساو بين المستهلكين.

كما أن الشركة المنظمة تمنح الأعضاء المشاركين بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلك وتعريف الشركات التجارية بأنه من الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج.

كما أن الشركة المنظمة تمنع تداول أو اشتراك أي من الشركات التي تعمل في أي نوع من المنتجات المحرمة وهذا مذكور في العقد المبرم فيما بين الشركة المنظمة كطرف أول والشركات التجارية أو المستهلكين كطرف آخر.

كما أن الشركة تقوم بفتح ملف خاص للمستهلك عبر شبكة الإنترنت كي يتمكن المستهلك من معرفة مصاريفه الشهرية ونوعية الاستهلاك ومبلغ الربح الشهري الذي حصل عليه من الشركات التجارية ويكون هذا الملف الالكتروني مدفوع الأجر من قبل المستهلك واختياري بنفس الوقت (وفي هذه الحالة لايتم دفع الأجر عنه) .

كما أن الشركة تقوم بجمع العديد من الشركات التجارية والمحلات التي تزيد من ربح الشركة وكافة الأعضاء المشاركين لتعود الفائدة على الجميع بشكل جيد.

من هذا نجد أن الشركة لم تحدد مستوى الربح الشهري لكل من المستهلكين أو الشركات المشاركة فكلما زاد حجم الإعلانات والمشتريات زادت أرباح الشركة المنظمة والأعضاء المستهلكين للمنتجات من خلال الشركات المشاركة.

كما أن الاشتراك غير مرتبط بالمدة فإنه بإمكان المشترك الاشتراك والتجديد على التوالي.

بما في معناه يعتبر العضو المشارك شريكا مع الشركة المنظمة في الربح أو الخسارة مهما بلغت ومدة العقد بين الشركة المنظمة والمستهلك عام واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين.

مما ذكر أعلاه نختصر الفكرة بما يلي:

١) تقدم الشركة المنظمة حجم إعلانات وتسويق كامل للشركات التجارية المشاركة وتعتبر هذه الخدمات مدفوعة الأجر.

٢) تستقطب الشركة المنظمة المستهلكين وتوجههم للشراء من تلك الشركات (كعامل تسويقي) .

٣) تتقاضى الشركة المنظمة نسبة من ربح الشركات المشاركة نظير استقطاب المستهلكين إليها.

٤) تقوم الشركة المنظمة بجمع الربح شهرياً ويتم توزيعه بين الشركة المنظمة والمستهلكين كل مستهلك حسب مشترياته.

٥) يتم صرف بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلكين تبرز لدى الشركات التجارية لمعرفة مقدار الربح من كل مستهلك على حدة.

٦) يتم إنشاء ملف ضمن شبكة الإنترنت لكل مستهلك ولكل شركة تجارية وذلك للمتابعة.

فضيلة الشيخ: نعتذر عن الإطالة، ولكن للإفادة جرى شرح كامل المشروع بشكل مختصر.

أفيدونا أفادكم الله عن مشروعية الدخول في مثل هذه البرامج.

وتقبلوا منا جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المعاملة غير جائزة لأن أجرة الشركة المنظمة منها ما هو جزء مشاع من عملها، فهي بهذا الاعتبار أجرة مجهولة. وقد نص العلماء على أن الأجرة إذا كانت جزءا مشاعا من ناتج عمل الأجير أنها أجرة مجهولة، ومن شروط الإجارة الصحيحة العلم بالأجرة. والجهالة والغرر ظاهر في هذه المعاملة المذكورة، فإن الشركة المنظمة تسوق وتروج لمنتجات الشركات التجارية وتصنع لها الدعاية مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها التي لا تعلم كم مقدارها وكم حجم مبيعاتها، إذ هي خاضعة لحجم مشتريات المستهلكين وقد تحصل وقد لا تحصل. وإن حصل ربح فإنه لا يُعلم مقداره، وعلى القول بأنه يجوز أن تكون أجرة الأجير جزءا مشاعا من عمله فالحقيقة أن أجرة الشركة المنظمة هنا ليست مبنية على عملها فحسب، بل إن عمل المستهلك له الأثر الأكبر في هذه الأجرة، فأرباحها -كثرة وقلة- على حسب مشتريات المستهلكين، وبالتالي فالجهالة في هذه المعاملة كبيرة ظاهرة فتمنع لهذا السبب.

والتصرف الصحيح أن تكون أجرة الشركة المنظمة مبلغا مقطوعا لا تعلق له بمشتريات المستهلكين.

وأما مسألة شراء المستهلكين من هذه الشركات ثم بعد ذلك يحصلون على أموال بحسب كمية مشترياتهم.. فالذي يظهر أن هذا غير جائز أيضا لأنه يعود على ثمن السلع بالجهالة، فالمستهلك يشتري سلعا بألف ريال -مثلا- ثم لا يدري كم يرجع إليه منها، فالثمن في النهاية ثمن مجهول، فإذا انضاف هذا إلى ما سبق من جهل شركة الوساطة بمقدار ما لها من ربح قوي سبب المنع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>