للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قراءة القرآن للجنب.. الجائز والممنوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القراءة في الصلاة بتحريك اللسان دون تحريك الشفتين يبطلها؟ وعندما أصلي يذهب فكري بعيداً عن الصلاة حتى أنني لا أشعر إلا وأنا في التشهد فلا أدري هل صلاتي باطلة مع أنني أحاول وأستعيذ من الشيطان ولكن لا فائدة فما الحكم؟ وما حكم قراءة بعض السور من القرآن عند النوم وأنا على جنابة أي بعد الجماع؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القراءة في الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين إلا إذا كان المصلي ينصت لقراءة إمامه فتسقط عنه أصلاً، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٨٥٦٠.

وأما من يغيب فكره في صلاته ولا يعي منها شيئاً فإنه ليس له من الأجر شيء وإن كان لا تلزمه إعادتها، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: ٦٥٩٨.

وأما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب، وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً.

وقد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الآية والآيتين للتعوذ عند الروع أو الفتح على القارئ أو الاستدلال على الحكم والذكر عند النوم أو الاستيقاظ، وقالوا: إن هذا لا يعتبر تلاوة، قال خليل المالكي في مختصره: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه.

وعلى هذا؛ فيجوز للجنب قراءة آية الكرسي ونحوها عند النوم للتعوذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>