للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن طواف التطوع إذا كان أقل من سبع أشواط دون قصد ومن غير علم وأنا أول مرة أقيم فيها عمرة وأحببت أن أطوف التطوع وهذا محدث؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>