للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مادة الجيلاتين.. في منظار الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض المستحضرات الصيدلية تحتوي على جيلاتين وهو يستخرج من عظام الحيوانات بعد معالجتها كيميائياً وحرارياً وفي بعض الأحيان يكون الجيلاتين مستوردا أو تكون الكبسولات نفسها مستوردة ولا ندري مصدرها. وهل إن كان الحيوان المأخوذ منه العظم مذكى أو محرم أكله أم لا، فما حكم تناول هذه الكبسولات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المادة المذكورة مأخوذة من حيوان حلال بعد ذكاته فلا إشكال في حليتها وجواز استعمالها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥١٠٢.

وإن علم أن أصلها ميتة أو من حيوان محرم الأكل فإن تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها.

أما إذا لم تحصل معالجتها أو حصلت لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى فإنها تبقى على أصلها وهو النجاسة وحرمة الاستعمال، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٠٣٢٧، والفتوى رقم: ٤٥١٥٥.

أما إذا كانت مجهولة الأصل هل هي من حيوان أو من غيره ... وهل تم علاجها أو لم يتم؟ فالظاهر أنها مباحة الاستعمال لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>