للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات بعد الأذان ولم يصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم.....

ما حكم من مات وعليه صلاة، أي أنه مات وكان قد رفع الأذان ولم يصل أي أنه تجاهل الصلاة لسبب معين ولم يؤدها في وقتها ثم مات قبل أن يؤديها؟ مع الشكر.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الرجل قد مات، وهو لم يتمكن من أداء الصلاة فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها، أما إذا تمكن من أدائها فقصر في ذلك حتى مات، فإنه مؤاخذ بذلك لكن لا يقضيها وليه عنه لأن الصلاة من العبادات التي لا تجزئ فيها النيابة.

كما هو مبين في الفتوى رقم:

٩٦٥٦.

وعلى وليه أن يكثر له من الاستغفار والدعاء والصدقة لعل الله يغفر له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>