للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض الأحيان أطلب من زوجي مبلغا محددا ويعطيني نصفه وأكون محتاجة وبعض الأوقات أضطر إلى الأخذ بدون إذنه ليس من باب السرقة أو الاحتيال إنما من باب الحاجة وأنا لا أعرف إذا أخذت بدون إذنه هل هو حرام أم لا، وعند الأخذ والله إني آخذ وأنا خائفة ولكن الظروف تحكم علي، فأرجوكم إفادتي عن حل يرضيني ويرضي زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما يجب لك على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف فإذا ضيق عليك في النفقة عن المعروف فلك أن تأخذي من ماله دون علمه ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه أبا سفيان وبخله فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وأما ما زاد عن الحاجة وكان أخذه لا يسمح به الزوج مما يعتبره العرف كثيراً فإنك تأثمين بأخذه، كما بينا في الفتوى رقم: ٦١٦٩، والفتوى رقم: ٩٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>