للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المشروع للمرأة عندما ينشز الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوجة تطبيق ما جاء في سورة النساء على زوجها اذا رأت منه نشوزاً (وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (٣٤) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خطوات علاج نشوز المرأة المذكورة في الآية التي ذكرتها في السؤال حق خالص للرجل بنص القرآن، وفي تعميم هذه الآية على النساء ليشتركن في حكمها مع الرجال تبديل لكلام الله وتحريف له عن مواضعه، وذلك أن القوامة حق للرجل دون المرأة، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء: ٣٤} ، وجعل القوامة بيد الرجل ليس تفضيلاً مطلقاً له على النساء، بل هو اختيار الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ {القصص:٦٨} ، وفي هذا من الحكم الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولربما كان من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٦٠٥، ٤١٤٩١، ٦٢٨٤٢.

والمشروع للمرأة عندما ينشز الرجل أن تطبق المرأة قول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:١٢٨} ، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>