للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يفرض الزوج على امرأته لباسأ معينا ما دامت ملتزمة باللباس الشرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج من امرأة أجنبية مسلمة من المغرب ولدي منها ولد ولله الحمد، ولكن هي تطلب مني أن تلبس عباءة كتف والتي سبق وأن قلت لها إني لا أحب أن أراها تلبسها نظرا لما يترتب عليها من مشاكل أسرية وأن الشباب لا يتركون خلق الله في حالهم من معاكسات، هي لبستها ورأت النتيجة بعينها بعد أن سمحت لها وذلك لأثبت لها أن هذه العباءة ليست عباءة حشمة, فاقتنعت بذلك ولبست عباءة الحشمة التي أنا أريدها. فقالت لي عندما أذهب للمغرب هل ألبس العباءة هناك؟ فقلت لها البسي الحجاب والملابس المحتشمة فقط لأن المرأة اللتي تلبس العباءة في بلادكم تكون عرضة للشبهة من قبل حكومتكم في المغرب وذلك لأسباب أمنية. فقالت سوف ألبس عباءة الكتف في المغرب رضيت أم أبيت أنا قلت لك؟ قلت لها إذا كانت عباءة تستر مفاتن المرأة فسوف أشتريها لك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الشروط الشرعية لحجاب المرأة، وذلك في الفتاوى التالية: ٣٠٩٧٥ / ٦٧٤٥ / ٢٠١٧٧ / ٢٨٤٨٢ / ١٦٤٠٧.

ولكن إذا أمر الزوج زوجته بلبس معين فيه زيادة في الحشمة فيجب عليها أن تطيعه، وفي المقابل لا ينبغي للزوج أن يصر على زوجته في لباس معين إذا كانت لا ترغب فيه وكانت قد أتت بالشروط الشرعية الواجبة في الحجاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>