للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة تكبير الإمام والمأموم والفذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

إذا صلينا الفرض وكبرنا التكبيرات سراً لا نجهر بها فهل يوجد مانع؟

جزاكم الله عني كل الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يستحب للمصلي أن يجهر بالتكبير إذا كان إماماً ويسر به إذا كان مأموماً أو فذاً، ولو فعل غير ذلك لفاته أجر ولكن صلاته لا تبطل؛ لأنه إنما ترك مستحبًا ولم يترك واجبًا.

وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٧٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>