للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>