للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء فيمن سب الصحابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله عنا كل خير، ما حكم من طعن أو تكلم في أحد من الصحابة ممن يدعون بأنهم من أهل السنة كالأشاعرة مثلاً، هل تجوز الصلاة خلفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف بين العلماء في أنه يحرم سب الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو

أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم.

وقال شيخ الإسلام: قال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة. انتهى.

قال في الصواعق المحرقة: قال القاضي عياض: سب الصحابة اختلف العلماء فيه، ومشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع. قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً ... وقال أحمد فيمن سب الصحاب: أما القتل فأجبن عنه، ولكن أضربه نكالاً. انتهىز

ومن قذف عائشة أم المؤمنين بما برأها الله منه كفر، لأن الساب بذلك كذب الله تعالى في أنها محصنة، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: ٢٤٢٩، ٢٨٨٣٥، ٦٢٨٣.

أما الصلاة خلف من يسب الصحابة إن لم يكن سبه مكفراً له، فتجوز الصلاة خلفه، وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة، فالأولى ترك الصلاة خلفه إن وجد غيره من أهل السنة من باب النهي عن المنكر، ولأن الفقهاء متفقون على جعل الأئمة من الأخيار، راجع الفتويين: ٤١٥٩، ٢٤٧٣٠.

وننبه السائل إلى أن الأشاعرة لا يسبون الصحابة، بل يعظمونهم كما يعظمهم أهل السنة، وكلامهم في

الثناء على الصحابة وتفضيلهم مشهور منشور في كتبهم، ولمعرفة معتقد أهل السنة في الصحابة راجع الفتوى رقم: ٣٦١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>