للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجهاض بدون سبب معتبر محرم مطلقا.]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإجهاض قبل أربعة أشهر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز الإجهاض مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح في الجنين، أو بعد نفخ الروح فيه، أما الأول فلما فيه من إهلاكٍ للنسل. وأما الثاني فلما فيه من قتلٍ للنفس بغير وجه حق. ويستثنى مما ذكرنا حالة الضرورة بأن كان في إبقاء الجنين خطر على حياة الأم، ولا يحكم في ذلك إلا بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات. وقد سبق أن بيَّنَّا هذه الأحكام في الفتاوى التالية: ٢٠١٦، ٥٩٢٠، ٦٠٩٥. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>