للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العاجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل في الركوع والسجود والتشهد]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص لا يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة، فماذا يقول في الركوع والسجود، وهل يلزمه التشهد الأول والثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ما يلزم من عجز عن الفاتحة، وأن عليه أن يقرأ ما يحفظه منها بقدرها، ولو بأن يكرر آية منها سبع مرات، فإن لم يستطع قرأ سبع آيات من غيرها، فإن لم يستطع قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١١٤٢٣٩.

والذكر في الركوع والسجود سنة عند الجمهور، وواجب عند الحنابلة، ومن عجز عنه فصلاته صحيحة، وأما التشهد فإن من عجز عنه يأتي بما قدر عليه من الذكر من غيره، وإلا قعد بقدر التشهد ثم سلم، قال العبادي رحمه الله في حاشيته على تحفة المحتاج: ولو عجز عن التشهد أتي ببدله كما هو ظاهر. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٩٦٩٠٥.

وننبه ها هنا إلى أن تعلم أحكام الصلاة وما لا تصح إلا به واجب على كل مسلم، فمن قصر في التعلم مع قدرته عليه كان مفرطاً مؤاخذاً، وكان معرضاً صلاته للبطلان وعدم القبول. كما ننبه إلى أن ما ذكرناه من التخفيف عن العاجز ورفع الحرج عنه هو من يسر هذه الشريعة وسماحتها وإتيانها بمصالح العباد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>