للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بدن وثياب الطفلة التي تلاعب الكلب وتحمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد نحن نسكن في ألمانيا ولدينا جيران عندهم بنت وحيدة وعمرها ٥ سنوات وهي كثيرا ما تأتي عندنا لتلعب مع الأطفال ونحن نرحب بها {البنت ألمانية} طمعا أن تقترب أو تتعرف على الإسلام علها تسلم في يوم من الأيام وهي ترى الأطفال يصلون أحيانا تلبس معهم ملابس الصلاة وتقلدهم في الحركات ولكن هناك مشكله جديدة إذ إن أهلها اشتروا لها جروا لتتسلى به والآن كيف نتعامل معها هل كلما جاءت عندنا يجب أن نغسل لها يديها ٧مرات إحداهن بالتراب أم أن هذا لا يكفي لأنها تحمله على ملابسها أيضا أتمنى أن يصلني الجواب سريعا لو أمكن وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، إلا أن الأصل في بدن وثياب هذه البنت الطهارة كغيرها من الكفار الذين لا يتحاشون النجاسات كالخمر والميتة وغير ذلك، ولا يحكم عليهم بالنجاسة إلا إذا علمت نجاسة شيء بعينه، وهذه البنت قد تكون غير مصابة بلعاب الكلب ولا بشيء من روثه أو بوله، ولا لامسته حال كون أحدهما أو كلاهما رطبا، لأن ملاقاة الطاهر الجاف للنجس الجاف لا ينجسه بلا خلاف، ولما كان الأصل المتيقن الطهارة فإننا نقول: اليقين لا يزال بالشك، ولا يلزمكم تطهير ما مسته هذه البنت، وإذا أمكنكم أن تأمروها بالغسل، أو تغسلوا ما لامسته رطبا فهو أفضل.

وهذا كله ما لم تتيقنوا إصابة نجاستها، أما إذا تيقنتم النجاسة فيلزم غسل ما لاقته وأحدهما أو كلاهما رطب؛ لأن المتنجس إذا لاقى الطاهر نجسه ولو كان محل النجاسة قد جف من قبل. قال الدسوقي المالكي رحمه الله في حاشيته: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بالثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه. انتهى.

وقرر ابن قاسم الشافعي رحمه الله في حاشيته على الغرر البهية أن ملاقاة الرطوبة للمتنجس ينجسه ولو كانت نجاسته حكمية كبول جف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>