للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض ممن ماله فيه شبهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق لديه مبلغ من المال، حصل عليه عن طريق فيه شبهة، وأنا بحاجة لمساعدة مالية كدين لشراء بيت لي. فهل يجوز أن آخذ من هذا المال كدين على أن أسدده بعد فترة؟ علما بأنه يريد التخلص من المال في وجوه الخير، وأنا يعتبرني كحالة تفريج كربة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الذي حصل عليه صديقك مالا حراما كالفوائد الربوية أو ثمن محرم ونحوه فيجب المبادرة إلى التخلص منه في مصالح المسلمين، وله صرفه إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص منه، لا بنية الصدقة لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا، لكنه قد يثاب على نيته الحسنة وتوبته الصادقة في التخلص من ذلك المال.

وإن كنت فقيرا محتاجا فلك الأخذ من ذلك المال وتملكه دون عوض. قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا. وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ

وإذا كان السؤال عن حكم معاملة الشخص في ماله المختلط. فراجع الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>