للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل في النظر إلى النساء ولمسهن الحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أعيش بفرنسا, في إطار وظيفة مأجورة, هل من الممكن العمل مع نساء معاقات ذهنيا, وإعانتهن يوميا في نظافتهن وتبديل ملابسهن.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يعمل في مثل هذا المجال، لما فيه من الاطلاع على عورات من لا يجوز الاطلاع على عوراتهن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم في صحيحه، وإذا حصل النهي عن النظر بين بني الجنس الواحد، فالنهي عنه بين الجنسين من باب أولى، وقد قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. .. {النور: ٣٠} ، وبما أن الأصل في النظر إلى النساء ولمسهن الحرمة، فلا يستباح ذلك إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت، فإنه بإمكانك أن تبحث عن عمل آخر يسد حاجتك، وعملك هذا يمكن لغيرك القيام به دون محظور شرعي، وارجع الفتوى رقم: ٥٢٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>