للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقصود بإشهار النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي شروط الزواج السليم؟ ومتى يكون للزوجة ولي بالنسبة للبكر وغيرها؟ وما هو المقصود بالإشهار؟ وماهي فتوى الزواج العرفي؟ ومجلس العقد من الذى يكون فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت شروط النكاح الصحيح وأركانه في الفتوى رقم:

١٧٦٦ - والفتوى رقم: ٩٦٤.

ولا تزوج المرأة بكراً أو ثيباً إلا بولي وهو أبوها إن وجد، وإلا فابنها، وإلا فجدها لأب وإن علا يقدم الأقرب فالأقرب، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب كأخيها لأب وأم، ثم أخيها لأب فقط ثم أولادهم ثم أعمامهم. فإن لم يوجد أحد من عصبتها زوجها السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

والمقصود بإشهار النكاح إعلانه وضرب الدف عليه والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. وهذا الإشهار مستحب في النكاح لما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وحسنه الألباني والأرناؤوط عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٢٢٨٤٠، وأما مجلس العقد فإنه يشترط أن يكون فيه الزوج والولي أو وكيلاهما، وشاهدا عدل من المسلمين ولا يتم النكاح إلا بذلك، وما زاد عن هذا العدد فهو أفضل لما سبق من استحباب الاشهار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>