للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المساهمة في مؤسسة تبيع الدخان وتتعامل مع البنوك]

[السُّؤَالُ]

ـ[مؤسسة تجارية يبيعون فيها الدخان ويتعاملون مع البنك فيها حوالي سبعين عضواً هذه المؤسسة في قرية صغيرة يعرفون بعضهم جيداً ولكن ربما دخل شخص في المؤسسة بعض الأعضاء لا يرغب فيه ولا يوجد إيجاب وقبول بين جميع الأعضاء بقي أن أقول إن الأعضاء يشاركون فيها بنسب متفاوتة فالبعض يضع ألف دينار والبعض ٥٠٠ دينار وهكذا، ما حكم هذه المؤسسة، نرجو إجابة شافيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم الدخان وبيعه وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨١٩، ٢٥٤٣١، ١٧٤٦١.

والأمر الثاني: حكم التعامل مع البنوك وذلك راجع إلى طبيعة التعامل وطبيعة البنوك، فإذا خلت المعاملة عن محذور شرعي فلا حرج في ذلك، وإذا اشتملت على محذور فلا يجوز الإقدام على ذلك، وفي الجملة فإن البنوك الربوية لا تنضبط بالشرع في معاملاتها غالباً لأن الأساس الذي تقوم عليه هو القرض والإقراض بفائدة، وعلى العكس من ذلك في البنوك الإسلامية فإن الغالب في معاملاتها الانضباط بالشرع، وراجع الفتوى رقم: ١١٢٠.

الأمر الثالث: هو ما حكم المؤسسة التي يباع فيها الدخان وتتعامل مع البنوك؟ والجواب: أن هذه المؤسسة لا تجوز المشاركة فيها لاشتمالها على الحرام من بيع الدخان والتعامل مع البنوك إن كانت ربوية، وراجع الفتوى رقم: ٣٦١٣.

الأمر الرابع: تفاوت نسب المشاركين، وننبهك إلى أنه لا حرج في ذلك إذا كان نشاط المؤسسة مباحاً، وتكون الأرباح بين المشاركين بحسب نسب رأس المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>