للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء العلماء من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للعلماء أخذ الزكاة إذا لم يكن لهم من طرف الدولة حق معلوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعالم أو طالب العلم إذا كان فقيراً ليس له ما يكفيه فهو من مصارف الزكاة يجوز له أخذها، وكذلك إذا كان قادراً على التكسب وتفرغ لطلب العلم أو تعليمه, وتعذر عليه الجمع بين التكسب وطلب العلم أو تعليمه، فإنه يعطى من الزكاة لانشغاله بالتعليم أو التعلم، ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (وإن تفرغ قادر على التكسب) تفرغاً كلياً (للعلم) الشرعي (لا) إن تفرغ (للعبادة، وتعذر الجمع) بين التكسب والاشتغال بالعلم (أعطي) من زكاة لحاجته، وإن لم يكن العلم لازماً له يتعدى نفعه، بخلاف العبادة، ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. ذكره الشيخ تقي الدين. انتهى. وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: ٢٩٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>