للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هجر المصر على قطيعة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير

لدي أخ وأخت في لبنان وأخي هذا دائما يقطع صلته بأخته ويغضب لأتفه الأسباب وأحيانا بدون سبب وهو قاطع صلته بأخته منذ فترة رغم أن أختي تعرضت لأزمة صحية اتصلت به وطلبت أنا منه أن يزور أخته وأفهمته أنها صلة رحم ولا يجوز أن يقطع صلة رحمه وحاولت معه بكل الوسائل وخوفته بالله وعذابه على من يقطع صلة رحمه ولكن وللأسف دون جدوى وحاولت أختي أن تتصل به عدة مرات لكي تراضيه ودعته لحضور عقد قران ابنتها ولكن لم يحضر وهو يرفض أن يتكلم معها والأمر كله يا سيدي لا يستوجب ولا يوجد سبب للمقاطعة والآن أفكر بأن أهدده بأني سوف لا أكلمه إذا لم يصالح أخته لأني أعلم مدى محبته لي فهل أستطيع أن أفعل ذلك لأنني معه

والله ياسيدي أخاف عليه عذاب يوم عظيم بسبب هذا الأمر مع العلم بأنه لا يصلي وأرجو له الهداية وماتت والدتي وهي غضبانة عليه ووالدي أيضا ويعلم الله أنني أخاف عليه من العذاب

فهل أستطيع أن أهدده بأني سوف أقاطعه أنا إذا يتصالح مع شقيقتي

وما هي الطريقة المثلى لتقويمه

وجزاكم الله كل خير وجعله الله بميزان حسناتكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أتى أخوك جملة من الكبائر العظام، نسأل الله تعالى العافية والهداية لنا وله.

وعليه؛ فإنه يجب عليه الآن المبادرة إلى التوبة قبل أن يأتي الأجل فيستحق ما توعد الله تعالى عليه مرتكب تلك المعاصي، ولمعرفة خطورة هذه الذنوب نحيلك على أرقام الفتاوى التالية: ١٨٤٦، ١٧٧٥٤، ١٣٩١٢.

وعلى هذا، فالواجب عليك أن تبذلي ما في وسعك من النصيحة والموعظة لأخيك هذا حتى يصلي ويصل رحم أخته، ولا بأس أن تستعيني على ذلك بالأشرطة والكتيبات التي فيها ذكر لهذه المواضيع، فإن لم يفد ذلك كله معه وكان تهديدك له بالقطيعة مجديا فلا حرج فيه، بل إن فعل ذلك ما دام على هذا الحال هو الأولى، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>