للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زيارة المرأة قوما فيهم رجال وما يلزمها إذا رأت منكرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ ... حفظك الله تعالى، أنا سيدة سافرت للخارج للعلاج وتعرفت هناك على ناس عرب من الخليج طيبين جداً ومنذ أن تعرفت عليهم وهم يصرون علي أن آتي لهم باستمرار بحكم أني وحيدة في هذه الغربة وأيضا يجتمع عندهم عرب من جنسيات مختلفه كل ليلة، لكن أنا كثيراً ما أتهرب منهم حيث الحظ بعض الأمور عليهم لا أستطيع إنكارها حياءً مني مثل بعض الملابس وكذلك صوت التلفزيون حينما تكون هناك أغنية فهم لا يقومون بخفضه وليس هناك استغلال للوقت بشيء مفيد ومع ذلك أذهب لهم كل أسبوع أو كل أربعة أيام، سؤالي يا شيخ: هل في ذهابي إليهم مع عدم الإنكار عليهم أكون ممن عصى الله سبحانه في مرضاة الناس، وكيف السبيل إلى حل ذلك، هل أكون آثمة في ذهابي إليهم، وما هو الحل في التخلص من ذلك، حيث إني لا أستطيع التهرب منهم دائماً وهم أناس طيبون للغاية فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر أن السائل امرأة، والنساء مأمورات بالتستر عن الأجانب، ويتأكد الأمر إذا كن في سن تخشى فيها الفتنة، فيتعين ألا يدخلن على الرجال ولا يجالسهن إلا لضرورة أو حاجة في معناها أو تقاربها ووفق ضوابط الشرع، وذلك لما يؤدي إليه اختلاطهن بالرجال من حصول الشر الكثير، فالأصل هو قرار النساء في البيوت، والبعد عن الظهور أمام الأجانب وعدم السفر دون محرم.

ويجوز عند أمن الفتنة أن تزور امرأة مجموعة من الناس ولو كان من بينها رجال بشرط أن يكونوا ملتزمين، إذا كانت هناك حاجة معتبرة، ويدل لذلك ما في الصحيحين من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه أمام مجموعة من أصحابه، فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي.... ولا شك أن الاحتياط في البعد، ولا سيما في بلاد الفتن أسلم.

وإذا حصلت الزيارة فعلا ورأت المرأة المنكر، فإنه يتعين عليها القيام بواجبها من إنكاره بالحكمة واللين والرفق، فتنكره بقلبها وتغض بصرها عما يشاهد منه، وتوضح أن هذا الأمر محرم شرعاً، وأما ترك زيارة صاحب المنكر إذا كان منكره يتعدى للزائر فأمر متعين، لأن الزائر إن كان يبصر الحرام أو يسمعه يجب عليه أن ينجو بنفسه، ويفر عن مكان المنكر، وإلا كان مشاركاً بنفسه في سماع أو نظر الحرام.

وأما إذا كان المنكر لا يتعدى للزائر فإنه ينظر في المصلحة الدينية فيهجر صاحب المنكر أو يخالط بناء على ما تقتضيه المصلحة، فإن كان يتأثر من ترك الزيارة ويحمله ذلك على التخلي عن معاصيه تعين هجره، وإن كان ترك زيارته يؤدي لفراغه لمعصيته وعدم وجود من ينكر عليه فيزار بنية النصح وإنكار المنكر. وراجعي للتفصيل فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣٦١١، ٢٩٩٨٤، ٦٥٢٨٣، ٧١٧٤١، ٢١٥٥٧، ٣٨٥٩، ١٦٨٧٩، ٤٧٥٦٦، ٣٢٩٢٢، ٢٦٨٣٨، ١٨١٢٠، ٥٤٥٣٩، ٢٢٠٦٤، ٥٣٨٩٠، ٦٠٦٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>